responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع للشرايع المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 22
وروي [١]: في البئر يقع فيها قطرات من بول أو دم أو شئ من غيرها كالبعرة ونحوها ينزح منها دلاء.
وسئل [٢] علي عليه السلام أيتوضأ من فضل وضوء جماعة المسلمين أو من ركو [٣] أبيض مخمر [٤]؟ فقال: بل من فضل جماعة المسلمين فإن أحب دينكم إلى الله، الحنيفية السمحة السهلة.
باب الأنجاس ويجب تطهير الثوب والبدن للصلاة وموضع السجود.
والنجاسة:
الخمر وكل مسكر والفقاع.
والمني والدم المسفوح وبول وروث ما لا يؤكل لحمه والكلب والخنزير والكافر وميتة ذي النفس السائلة ويغسل البدن من البول مرتين، والثوب مرة في الجاري، ومرتين في الراكد.

[١] الوسائل: الباب ١٤ من أبواب الماء المطلق الحديث ٢١ (٢) الوسائل: الباب ٨ من أبواب الماء المضاف الحديث ٣ (٣) " الركو ": الإناء (٤) المخمر: المستور بالخمار
اسم الکتاب : الجامع للشرايع المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 22
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست