responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع للشرايع المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 216
هدى بنية نحره، أو ذبحه بمنى أو بمكة، ولم يشعره لم يزل ملكه، عنه، وإن هلك، فلا ضمان عليه. والحلق واجب على الصرورة، وعلى غيره إن لبد [١] شعره، أو عقصه [٢] وغيرهم يجزيه التقصير، والحلق أفضل، وقيل لا يجب الحلق ويكفي التقصير.
وليس على المرأة حلق، ويكفيها التقصير قدر أنملة. فإن رحل من منى قبل الحلق، أو التقصير ناسيا، أو جاهلا رجع، وحلق بها، فإن لم يمكنه فبمكانه، وبعث بشعره ليدفن بمنى.
فإن لم يمكنه، فلا شئ عليه. ويبدء بالناصية من القرن [٣] الأيمن إلى العظمين النابتين [٤] من الصدغين [٥] مستقبل القبلة متطهرا، قائلا: " اللهم أعطني بكل شعرة نورا يوم القيامة " ويدفنه. ويمر الموسى على رأسه من لا شعر له، ويجزيه.
ويحل المتمتع بعد الحلق أو التقصير إلا من النساء، والطيب، فإذا طاف للزيارة حل له الطيب، فإذا طاف طواف النساء، حلت له. وترك لبس المخيط حتى يفعل طواف الزيارة والطيب حتى يفعل طواف النساء أفضل ويحل غير المتمتع بالحق أو التقصير من كل شئ إلا من النساء، فإذا طاف طوافهن، حللن.

[١] تلبيد الشعر: أن يجعل العسل أو الصمغ في الرأس لئلا يقمل أو يتوسخ.
[٢] عقص الشعر: جمعه وجعله في وسط الرأس وشده.
[٣] القرن: جانب الرأس وهو موضع قرن الدابة.
[٤] وفي الحديث: يبلغ بالحلق إلى العظمين الشاخصين تحت الصدغين لاحظ المستدرك، الباب ٩ من أبواب الحلق، الحديث ٣ وفي الحديث ٢ من الباب " العظمين النائتين " كما في بعض النسخ التي بأيدينا.
[٥] الصدغ بالضم: ما بين طرف العين إلى أصل الأذن.
اسم الکتاب : الجامع للشرايع المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 216
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست