responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع للشرايع المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 214
وإذا عين هدي الكفارة، زال ملكه عنه، فإن عطب في الطريق أتى بغيره وإذا عين بالنذر زال ملكه عنه، وساقه إلى المحل، فإن عطب بلا تفريط قبل المحل أجزأ، فإن لحق ذكاته، تصدق بلحمه، فإن لم يجد المستحق، أعلمه، ليعرف.
ونتاج الهدي هدي، ولا بأس بركوب الهدي، وشرب لبنه ما لم يضر به وبولده.
ويجوز النيابة في الذبح، والنحر، وتفريق اللحم، وتولى ذلك بنفسه أفضل، وتشعر الإبل باركة [١] وتنحر قائمة في لبتها [٢]، (وقد جعلت يداها بالرباط كيد واحدة) من جانبها الأيمن [٣]، ويسمى الله، ويتوجه [٤] فإن لم يحسن، جعل يده مع يد الذابح أو الناحر، وإلا فالحضور كاف فإن نواها الذابح عن نفسه، فهي عن صاحبها.
فإن وجد هديا ضالا، عرفه يوم النحر، ويومين بعده فإن وجد صاحبه، وإلا ذبح عنه، وأجزأ عن صاحبه إن كان ذبحه بمنى، ولم يجزء عنه بغيرها، وإذا ضاع هديه، فاشترى بدله، ثم وجد الأول، فله ذبح أيهما شاء وبيع الآخر إلا أن يكون أشعر الأول، أو قلده، فلا يحل بيعه، وإن اشترى هديا فادعاه شخص، وأقام بينة فله لحمه ولا يجزي عنهما. والسنة أن يأكل من هدي المتعة والقران والأضحية، الثلث، ويطعم القانع والمعتر الثلث، (والقانع السائل، والمعتر من يتعرض [٥] ولا يسأل، وقيل القانع الراضي بالقليل)، ويهدي لأصدقائه الثلث ولا يأكل من هدي النذر، والكفارة

[١] برك البعير: وقع على بركه أي صدره.
[٢] اللبة بفتح اللام: موضع النحر وموضع القلادة.
[٣] الجار والمجرور متعلق ب‌ " تنحر ".
[٤] أي يقول (وجهت وجهي للذي.) (٥) وفي نسخة " يعترض " وفي مجمع البيان (المعتر الذي يتعرض ولا يسأل) لاحظ ج ٤، ص ٨٦ ط صيدا.
اسم الکتاب : الجامع للشرايع المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 214
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست