responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع للشرايع المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 211
عليه. ورخص في صوم الثلاثة أول ذي الحجة لغير عذر فإن مات، ولم يهد [١] ولم يصم لغير عذر صام وليه عنه الثلاثة ولم يلزمه صوم السبعة، بل يستحب له.
فإن جاور بمكة، انتظر وصول أهل بلده إليه أو شهرا ثم صام السبعة [٢] ومتابعتها أفضل من تفريقها، فإن لم يصم الثلاثة حتى رجع إلى أهله وتمكن من الهدي بعث به، فإن صام الثلاثة ثم أيسر بالهدى فهو أفضل، وإن صام الباقي جاز ويخير سيد المملوك الإذن له في التمتع، إن شاء ذبح عنه وإن شاء أمره بالصيام فإن أعتق قبل الوقوف بالموقفين، وجب عليه الهدي إلا أن لا يجده، فليصم، والأفضل لمولاه بعد مضي أيام التشريق أن يهدي عنه.
ومحل الهدي الواجب في الحج، وهدى القران " منى "، وما ساقه في العمرة، وغير الواجب " بمكة " أو " منى ".
وأيام الأضاحي بمنى يوم النحر، والثلاثة بعده، وبالأمصار يوم النحر، ويومين بعده، أفضلها أولها، وإذا فاتت فلا قضاء.
وهدى التمتع يذبح، أو ينحر طول ذي الحجة، وأفضل الهدي إناث الإبل والبقر، وفحل الضأن، وتيس المعز [٣]، وعند الضرورة الشاة، ولا يجوز من الإبل إلا الثنى وهو ما له خمس سنين، ودخل في السادسة، ويجزي من البقر والمعز ما تم له سنة، ودخل في الثانية، ومن الضأن الجذع لسنته ولا يجوز الخصي والناقص الخلقة في هدي وأضحية إلا إذا لم يجد، ولا بأس بالموجوء [٤]، وهو أفضل من الشاة، والشاة فضل عن الخصي.
والسنة تقديم رمي الجمرة العقبة، ثم الذبح، ثم الحلق.

[١] لم يهد: أي لم يذبح هديه (٢) المقصود: تأخير صوم سبعة أيام حتى ينقضي أحد الأجلين (٣) التيس من المعز إذا أتى عليه سنة (٤) الموجوء ما رض (أي دق) عروق خصيتيه فيكون شبيها بالخصي.
اسم الکتاب : الجامع للشرايع المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 211
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست