responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع للشرايع المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 210
يخذفهن خذفا يضعها على الإبهام ويدفعها بظفر المسبحة [١] ويرميها من بطن الوادي واجعل الجمار على يمينك، ولا تقف على الجمرة. ويقف عند الجمرتين الأوليين ولا يقف عند جمرة العقبة.
ويجوز الرمي راكبا ومحدثا، والمشي والطهور أفضل، ويرمي الجمرة العقبة من قبل وجهها مستدبر الكعبة، ويدعو بالمأثور، وليكن بينه وبين الجمرة عشر أذرع، أو خمس عشرة ذراعا ولا يرمي بغير الحصا، والحصى النجس كالطاهر في الأجزاء، وإن رمى فوقع على بعير فنفض عنقه [٢] فأصاب الجمرة أو رمى فلم يدر أصاب الجمرة أم لا، أو وضعها على الجمرة وضعا لم يجزأه.
* * * " أحكام الهدي " فإذا رمى الجمرة ذبح هدى متعته وقرانه إن كان قارنا، ويجزي عن الأضحية والجمع بينهما أفضل، ويستحب الأضحية للمفرد. ولا يجزي هدي المتعة الواحد إلا عن واحد.
فإن لم يقدر المتمتع على الهدي، خلف ثمنه عند ثقة يذبح عنه في العام القابل في ذي الحجة، فإن تعذر ثمنه عليه صام ثلاثة أيام متواليات، وسبعة إذا رجع إلى أهله وكمالها كمال الهدي، يوما قبل التروية ويوم التروية، وثانيه، فإن صام يوم التروية وثانيه صام يوم الحصبة، وهو رابع النحر، فإن فاته صام يوم الحصبة ويومين بعده متواليات، وإلا ففي بقية الشهر أداء فإن خرج عقيب أيام التشريق صامهن في الطريق، وإلا مع السبعة عن أهله.
فإن دخل المحرم، ولم يصم فعليه دم شاة واستقر الدم في ذمته، ولا صوم

[١] تفسير للخذف (٢) نفضه: أي حركه، ومعناه: أن البعير حرك عنقه فأصاب الحصاة الجمرة.
اسم الکتاب : الجامع للشرايع المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 210
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست