responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع للشرايع المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 20
ولا ينجس الماء الجاري من العيون والأنهار إلا بما غلب عليه من النجاسة وماء الحمام سبيله سبيل الماء الجاري إذا كانت له مادة من المجرى ولا بد من كون المادة مما لا يقبل النجاسة بانفرادها أو اتصالها بما فيه.
ويجوز استعمال الماء النجس عند الضرورة في الشرب وسقي الدواب والزروع ولا بأس باستعمال ماء الوضوء والغسل الواجب والندب في الطهارة وإزالة النجاسة لأنه ماء مطلق.
والمياه الجارية من الميازيب من المطر كالمياه الجارية.
وإذا اشتبه الماء الطاهر والنجس في إنائين تركا ولم يجز التحري وكذا ما زاد أو كان في أحدهما ماء وفي الآخر بول.
وماء البحر طهور، ويكره ما قصد إلى تشميسه وسؤر كل حيوان طاهر، طاهر، وسؤر كل حيوان نجس، نجس كالكلب والخنزير.
ويكره استعمال سؤر الحائض غير المأمونة وسؤر الفأرة.
والجنب والحائض ليسا بنجسين، ولا فرق بين عرق الجنابة من حلال أو حرام في طهارتها، ويكره عرق الحرام وعرق الإبل الجلالة، ولا بأس بسؤر الهر ويكره سؤر الدجاج.
وإذا عجن عجين بماء نجس فروى [١]: أنه يؤكل وأن النار طهرته، وروي [٢] أنه يباع من مستحل الميتة، وروي [٣]: أنه يدفن.
وإذا استعمل ماء نجسا في طهارة عالما به فطهارته فاسدة، وعليه إعادة ما صلى به منها، وإن لم يكن عالما ثم علم أعاد ما كان في الوقت، وإن تقدمه العلم أعاد

[١] الوسائل: الباب ١٤ من أبواب الماء المطلق الحديث ١٧ و ١٨ (٢) الوسائل: الباب ١١ من أبواب الأسئار الحديث ١ (٣) الوسائل: الباب ١١ من أبواب الأسئار الحديث ٢
اسم الکتاب : الجامع للشرايع المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 20
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست