responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع للشرايع المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 194
ولا بأس به للمحل [١]. ويحل للمحرم في الحرم والحل النعم والدجاج.
وإذا ذبح المحل صيدا في الحل وأدخله الحرم فهو حلال للمحل، وما ذبح في الحرم كان حراما وإن نظر المحرم إلى امرأته، أو مسها بلا شهوة فأمنى أو أمذى فلا شئ عليه. فإن تسمع [٢] لكلام امرأة أو استمع من غير رؤية على مجامع فتشاهى [٣] فأمنى فلا شئ عليه.
فإن مس امرأته بشهوة فعليه دم، أنزل أم لم ينزل.
فإن قبلها بغير شهوة فعليه دم شاة. ولا بأس بتقبيل أمة لأن قبلتها رحمة.
وعلى المفتي بتقليم ظفره ففعله المستفتي فأدمى إصبعه شاة.
وفي تقليم الظفر مد، وفي تقليم أظفار يديه ورجليه في مجلسين شاتان، وفي مجلس واحد شاة.
وفي الجدال مرة كاذبا وثلاثا فصاعدا صادقا شاة، ولا كفارة فيه مرة صادقا أو مرتين، وفي أكله ما لا يحل للمحرم أو لبسه كذلك شاة.
وإذا احتاج المحرم إلى ضروب من الثياب يلبسها فعليه لكل صنف منها فداء، وفي لبس الثياب في مجلسين شاتان.
وفي تظليل الرجل على نفسه مختارا شاة والإثم، فإن كان في حج وعمرة فشاتان، وعلى المضطر شاة ولا أثم.
وفي سقوط الشعر بمس لحيته ورأسه صدقة.
وفي نتف الإبطين شاة، وفي الإبط إطعام ثلاثة مساكين وفي قلع الضرس [٤] والدهن الطيب مختارا دم.

[١] في أكثر النسخ " في الحل " بدل " للمحل ".
[٢] تسمع إليه من باب التفعل يعني أصغى إليه.
[٣] من الشهوة.
[٤] الضرس هو السن.
اسم الکتاب : الجامع للشرايع المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 194
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست