responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع للشرايع المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 193
لحمه، وعليه فداءه وروي [١] لا شئ عليه، وكذلك إذا نصب شبكة في الحل فوقع فيها الصيد واضطرب حتى دخل الحرم فمات، وروي [٢] أنه لا يصاد الصيد من الحرم على بريد، فإن فعل فداه. فإن فقأ [٣] عينه أو كسر قرنه فعليه صدقة، وروي [٤] أنه لا يصاد حمام الحرام في الحل إذا علم ذلك.
حمام الحل إذا دخل الحرم حرم.
ويقتل المحرم الحية، والعقرب، والفأرة.
ولا يحل للمحرم أكل الجراد ولا المحل في الحرم وفي الجرادة تمرة وإن كثر فشاة.
وإن كان كثيرا في طريقه بحيث لا يمكنه التحرز، فلا بأس ولا شئ عليه.
وصيد البحر حل للمحرم طريه ومليحه [٥]، فإن كان في البر والبحر، وبيضه وفرخه في البحر حل وإن كانا في البر حرم.
وإذا أمر السيد غلامه بالصيد، أو بالإحرام، فأصاب صيدا فعلى السيد الفداء وإن قتل أسدا لم يرده [٦] فعليه كبش ويقتله والكلب العقور إن أراده وما لم ينص فيه على فداء من الصيد حكم فيه ذوا عدل [٧]، ويجوز كون أحدهما الجاني إذا لم يتعمد الجناية.
ولا يقتل المحرم البق والبرغوث في الحرم.

[١] الوسائل، الباب ٣٠ من أبواب كفارات الصيد، الحديث ٢ و ٤ (٢) الوسائل، الباب ٣٢ من أبواب كفارات الصيد، الحديث ١ و ٢ (٣) فقأ عينه: أي شقها وكسرها (٤) الوسائل، الباب ١٣ من أبواب كفارات الصيد، الحديث ٤ (٥) مليح صيد البحر ما طرح عليه الملح لئلا يفسد.
[٦] يعني لا يريده الأسد.
[٧] يعني بتعيين المثل أو القيمة حتى يكون جزاء.
اسم الکتاب : الجامع للشرايع المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 193
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست