responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع للشرايع المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 19
" أحكام البئر " وإن كان الماء في بئر، نجس بما يرد عليها منها.
وطريق تطهيرها أن ينزح منها ما قدره الشرع، وما لم يقدر فيه شيئا فالأصل ألا يستعمل، لأنه نجس فإذا نزح كله فقد ذهب وجاء غيره طاهرا.
وينزح لموت الإنسان سبعون دلوا بالدلو المعتادة.
وللعذرة الرطبة، أو اليابسة التي تقطعت، ولكثير الدم - غير الدماء الثلاثة - خمسون دلوا.
وينزح لموت الشاة وشبهها، ولبول الرجل فيها أربعون دلوا.
وللعذرة اليابسة، والدم القليل - غير الثلاثة - عشر.
وينزح منها لارتماس الجنب - ولا يطهر هو - وللكلب يخرج منها حيا، ولبول الصبي الذي أكل الطعام، ولموت الحمامة ولموت الدجاجة وشبههما، ولموت الحية، والفأرة - تنفسخ أو تنتفخ - سبع.
وينزح لذرق الدجاج خمس.
وينزح لموت الحية، والفأرة يخرج لوقتها، وللعقرب، والوزغ - على الفضل - ثلاث.
وينزح دلو واحد لبول الرضيع غير آكل الطعام، وموت العصفور وشبهه.
وينزح منها قدر كر لموت الخيل، والبغال، والحمير والبقر.
وينزح كلها لموت البعير، ووقوع الخمر، والمسكر، والفقاع، والدماء الثلاثة - الحيض والاستحاضة والنفاس -، والمني فإن تعذر لغزارته تراوح على نزحها أربعة رجال اثنين اثنين من أول النهار إلى آخره.
وينزح منها لما غير أحد أوصافها، من النجاسات المقدرة، ما قدر، فإن طابت به، وإلا ينزح حتى تطيب.
اسم الکتاب : الجامع للشرايع المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 19
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست