responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع للشرايع المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 189
عشر يوما كذلك، وبقتل النعامة فإن عجز قوم الجزاء وفض قيمته على الطعام وتصدق على كل مسكين بنصف صاع لا يلزمه الزيادة على ستين مسكينا ولا تمام النقص عنها، فإن عجز صام عن كل نصف صاع، يوما بقدر ما يبلغ إليه الإطعام، فإن عجز صام ثمانية عشر يوما فإن عجز استغفر الله، وفي بقرة الوحش وحمار الوحش بقرة وإطعامها وصومها على النصف من كفارة البدنة [١] الأكثر والأقل [٢]. وفي قلع الشجرة الكبيرة من الحرم والجماع والتقصير قبل فراغه من السعي [٣]، والجدال مرتين كاذبا وفي السباب والفسوق وهو الكذب [٤] بقرة.
وتلزم الشاة بصيد الظبي والثعلب والأرنب.
فإن عجز قوم الشاة وفض القيمة على الطعام ولكل مسكين نصف صاع ولا يلزم الزائد على العشرة ولإتمام الناقص عنهم فإن عجز صام يوما عن كل نصف صاع وإلا صام ثلاثة أيام.
وتلزم شاة شاة [٥] بتنفير حمام الحرم ولم يرجع، فإن رجع فشاة واحدة.
وإذا أغلق على حمام من حمام الحرم فهلكت قبل الإحرام فعليه للطير درهم وللفرخ نصفه وللبيضة ربعه، وإن كان ذلك بعد إحرامه فللطير شاة وللفرخ حمل [٦] وللبيضة درهم.

[١] الإضافة بيانية.
[٢] يعني نصف كفارة البدنة في أقلها وأكثرها في المسألة السابقة.
[٣] هكذا في أكثر النسخ وفي نسخة " والجماع بعد الفراغ من سعى الحج، والتقصير قبل فراغه من السعي ".
[٤] في بعض النسخ زيادة " على الله ".
[٥] أي لكل واحد شاة (٦) الحمل محركة: الخروف إذا بلغ ستة أشهر وقيل هو ولد الضأن، الجذع فما دونه (كذا في مجمع البحرين)
اسم الکتاب : الجامع للشرايع المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 189
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست