responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع للشرايع المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 188
وينبغي افتراقهما إذا بلغا موضع إحداثهما بثالث حتى يبلغ الهدي محله.
فإن أكرهها فحجها صحيح، وعليه كفارتان فإن جامع في القضاء فعليه القضاء وإذا جامع في عمرة مبتولة قبل الطواف أو السعي، فعليه بدنة وإتمامها والعمرة في الشهر الداخل.
وإن جامع دون الفرج قبل الوقوف بهما أو في أحد الفرجين بعد الوقوف بهما إلى أن يطوف من طواف النساء أربعة أشواط فبدنة فقط، وله الجماع بعد الأربعة وروي [١] في من جامع وبقي عليه طواف النساء في الموسر بدنة.
وفي المتوسط بقرة، وفي المعسر شاة. وفي جماع المحل أمته المحرمة بإذنه وهو موسر بدنة أو بقرة أو شاة وعلى المعسر شاة أو صيام، وإن لم يكن أمرها بالإحرام لم يكن عليه شئ بكل وجه [٢].
والمستمني بيده بحكم المجامع. وقد سبق.
ويلزم بدنة بالجماع بعد سعي المتعة قبل التقصير وهو مؤسر وفي المتوسط بقرة وفي المعسر شاة، وكذلك حكم الناظر إلى غير زوجته فأمنى لأنه نظر إلى مالا يحل له لا لأنه أمني.
يلزم بدنة بالإمناء عند نظر أهله بشهوة أو ملاعبتها أو قبلتها بشهوة، وإذا تلاعبا فأمنى فعليهما كفارة الجماع وبعقده نكاحا لمحرم على امرأة ودخل بها [٣] وبالجدال ثلاث مرات فصاعدا كاذبا وبالإفاضة من عرفات قبل الغروب ولم يرجع أو رجع بعد الغروب فروى [٤] شاة. فإن لم يجد صام ثمانية عشر يوما في الطريق أو في أهله. ومن كان عليه بدنة في فداء ولم يجدها فعليه سبع شياة فإن لم يجد فثمانية

[١] الوسائل ج ٩، الباب ١٠ من أبواب كفارات الاستمتاع الحديث ١.
[٢] الوسائل، ج ٩ الباب ٨ من أبواب كفارات الاستمتاع، الحديث ٢.
[٣] يعني لو أنكح محرم امرأة لمحرم آخر ودخل الزوج فعله بدنة.
[٤] جامع أحاديث الشيعة، ج ١١، الباب ١٤ من أبواب من أفاض قبل أن يفيض الناس، الحديث ٢. ص ٥٢٥.
اسم الکتاب : الجامع للشرايع المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 188
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست