responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع للشرايع المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 184
كذلك، ولبس المعصفر، والحناء، والمشق [١] من الطيب. والدهن الطيب والأدهان به، وبغير الطيب كالشيرج [٢].
فإن لم يكن مع المحرم إلا قباء قلبه، ولم يدخل يديه في كميه، يقلب ظاهره لباطنه، أو يجعل أعلاه أسفله ويلبسه.
" والرفث ": وهو الجماع والمباشرة بشهوة، الملاعبة، والتقبيل والنظر إلى النساء بشهوة وحضور عقد النكاح، وأن ينكح وينكح ويحرم عليه القبض على أنفه من ريح خبيثة ويجب من ريح طيبة.
والفسوق وهو الكذب، والجدال وهو لا والله وبلى والله صادقا وكاذبا، وقتل القمل، والبرغوث، وإلقاؤهما.
ويجب على المرأة سفر وجهها، وعلى الرجل كشف رأسه ولا ينظر في المرآة، ولا يرتمس في الماء.
وإذا لبس القميص جاهلا، وأحرم نزعه من رأسه وإن لبسه بعد ما أحرم نزع من أسفله.
ولا يحل للمحرمة النقاب، ولبس حلي لم تعتده، ولا يكتحل المحرم بالسواد.
ولا يحتجم، ولا يزيل شعرا إلا أن يضطر إليهما، ولا يحل للرجل التظليل على نفسه سائرا، ولا يجوز للمحرم قص الأظفار ولا حك جلد حتى يدمى، والسواك كذلك، ولا دلك وجهه ورأسه في غسل ولا وضوء خوف سقوط الشعر، ولا يأخذ من شعر المحل، ولا لبس سلاح إلا لخوف عدو ولا كفارة عليه، ولا يزيد في التأديب على عشرة أسواط ولا يلبس الشمشك [٣]، ولا الخفين إلا إذا لم يجد نعلين، ويشق

[١] قال الطريحي: المشق بالكسر المغرة وهو طين أحمر، ومنه ثوب ممشق أي مصبوغ به.
[٢] قال في مجمع البحرين: الشيرج دهن السمسم.
[٣] الشمشك من ملابس الرعاة
اسم الکتاب : الجامع للشرايع المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 184
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست