responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع للشرايع المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 182
عن جسده وينظف، وقص أظفاره، وأخذ من شاربه، واغتسل للإحرام، وكل ذلك ندب، ويجوز الغسل قبل الميقات خوف عوز [١] الماء، وإعادته إن وجده عند الإحرام. وغسله بالغداة كاف إلى الليل، وبالعكس ما لم ينم أو يأكل ما لا يحل للمحرم أكله، أو يلبس ما لا يحل له لبسه فحينئذ يستحب إعادته.
ويجب أن يلبس ثوبي إحرامه، يأتزر بأحدهما، ويتوشح [٢] بالآخر، أو يرتدي به، وعند الضرورة ثوب، وأفضله، البياض، وأفضل وقت الإحرام، بعد الفرائض واجبها الظهر، ويقدم نوافل الإحرام ستا إمام الصلاة، فإن تعذر فركعتين ويحرم دبر الفرائض، ويستحب أن يقول بلسانه ما هو في نيته من متعة أو حج إفراد، أو قران، وأن يدعو لإحرامه، وأن يشترط على ربه أن يحله حيث حبسه وإن نوى بقلبه ولم ينطق جاز، وإن تكلم بلسانه بما يبقى به [٣] ونوى بقلبه غيره فحسن.
ثم يلبي التلبيات الأربع التي بها ينعقد الإحرام، والأخرس يحرك لسانه، ويشير بإصبعه، ويقوم مقامها في انعقاده، سوق الهدي حين أحرم، [٤] ويقلده، ويشعر الإبل بشق السنام ويلطخه [٥] بالدم خاصة.
وكيفية التلبية: " لبيك اللهم لبيك إن الحمد والنعمة والملك لك لا شريك لك لبيك " بكسر " إن " لأنه يفيد الثناء. وتكرارها مع التلبيات الأخر أفضل، والإكثار من ذي المعارج، [٦] ويجهر بها الرجل، وتسر المرأة، ويلبي كلما صعد

[١] أي فقدان الماء (٢) أي ألبسه بحيث أدخله تحت إبطه الأيمن، وألقاه على منكبه الأيسر (٣) وفي بعض النسخ " فيه " بدل " به " (٤) قال الشيخ في المبسوط: الإحرام لا ينعقد تطوعا إلا بالتلبية أو سياق الهدي أو الإشعار أو التقليد فإنه إذا فعل شيئا من ذلك فقد انعقد إحرامه. لاحظ ج ١ ص ٣١٥ (٥) في بعض النسخ تلطيخه (٦) والمعنى: يستحب الإكثار من قول: لبيك ذا المعارج لبيك
اسم الکتاب : الجامع للشرايع المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 182
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست