responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع للشرايع المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 180
وأن أحرم، كاحرام شخص، ولم يكن أحرم، أو نوى الإحرام فقط، وكان في أشهر الحج، فإن شاء حج أو اعتمر، وإن كان في غيرها اعتمر.
ومن مرض أو أغمي عليه عند الإحرام، أحرم وليه عنه، وجنبه محظور الإحرام وتم إحرامه، ومن لم يتأت له التلبية لبى عنه غيره، وصنعة المتعة:
الإحرام بها من الميقات في وقتها، ويصير محرما بالنية، والتلبية أو ما قام مقامها ثم الطواف وصلاة ركعتيه، ثم السعي، ثم التقصير، ثم إنشاء الإحرام [١] بالحج، ثم الخروج إلى عرفات، ثم المشعر، ثم منى لرمي الجمرة، والهدي، والحلق، ثم الرجوع إلى مكة يوم النحر، أو من الغد لطواف الزيارة وركعتيه، ثم السعي، ثم طواف النساء وركعتيه، ثم الرجوع إلى منى لرمي باقي حصى الجمار، والمبيت.
أفعال العمرة وأركان العمرة والحج وأفعال العمرة المفردة: إحرام، وطواف وركعتاه، ثم سعى، ثم حلق أو تقصير، ثم طواف النساء وركعتاه.
والحج قارنا، أن يسوق الهدي عند الإحرام، ويشعر [٢]، أو يقلده نعلا صلى فيه ندبا، وهو جار مجرى التلبية في انعقاد الإحرام به.
والمفرد كالقران، إلا في الهدي ويستحب لهما تجديد التلبية عند كل طواف وأركان العمرة: الإحرام والطواف والسعي فإن تعمد ترك الإحرام، فلا عمرة له، وإن نسيه ولم يذكره حتى فرغ من المناسك، فلا شئ عليه.
وأركان الحج: الإحرام، والوقوف بعرفات، والمشعر، وطواف الزيارة والسعي، ويبطل النسك بتركها عمدا، ولا يبطل بتركها سهوا سوى الموقفين،

[١] وفي بعض النسخ " إن شاء إحرام " (٢) والإشعار: شق سنامه من الجانب الأيمن ولطخه بدمه.
اسم الکتاب : الجامع للشرايع المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 180
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست