responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع للشرايع المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 177
" باب أنواع الحج والإحرام وميقاته ومقدماته " وما يحرم على المحرم، وما يكره له وما يستحب وما يجوز:
وأنواعه ثلاثة: حج، تمتع بالعمرة إليه، وحج، قرن به سوق الهدي، وحج أفرد منهما. فالأول فرض على كل بعيد عن المسجد الحرام بقدر اثني عشر ميلا من كل جانب منه، لا يجزيه غيره إلا لضرورة، أو تقية، وهو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها ثم يحج من عامه.
وأشهر الحج: شوال وذو القعدة، وإلى الفجر من يوم النحر من ذي الحجة، وروي [١] إلى آخره [٢]، فمتى أحرم بالمتعة، أو بالحج في غيرها، [٣] انعقد بعمرة مبتولة [٤].
وميقات المتعة، العقيق [٥] لأهل العراق، أو له المسلخ [٦] وهو الأفضل، ودونه غمرة [٧] في الفضل، وآخره ذات عرق [٨]، فلا يجاوزها إلا محرما، فإن

[١] الوسائل، ج ٨ الباب ١١ من أبواب أقسام الحج، الحديث ١ و ٢ و ٣ و ٥.
[٢] أي إلى آخر ذي الحجة ويحتمل قريبا أن يكون مراده إلى آخر يوم النحر ويدل عليه الحديث ٦ من الباب.
[٣] أي أشهر الحج.
[٤] المبتولة: المقطوعة والمراد المقطوعة عن الحج أي المفردة.
[٥] مكان دون المسلخ بستة أميال مما يلي العراق.
[٦] المسلخ بفتح الميم وكسرها. أول وأدى العقيق من جهة العراق، وضبطه بعض اللغويين بالحاء المهملة (٧) غمرة: في الحديث: بينه (أي المسلخ) وبين غمرة أربعة وعشرون ميلا، بريدان (الوسائل ج ٨ الباب ٢ من أبواب المواقيت، الحديث ٢) (٨) ذات عرق: أول تهامة وآخر العقيق، وهو عن مكة نحو من مرحلتين
اسم الکتاب : الجامع للشرايع المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 177
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست