responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع للشرايع المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 176
وينقطع مشيه إذا رمى الجمرة [١] وروي إذا أفاض من عرفات [٢] ويزور البيت راكبا، فإن عجز عن المشي ركب. ويستحب له أن يهدي بدنة. وإن ركب من غير عجز، أعاد الحج يمشي ما ركب ويركب ما مشى.
ومن نذر إن رزق ولدا يحج به أو عنه، فرزق، ثم مات الناذر حج بالولد أو عنه من صلب المال. ومن نذر الحج ولم يحج حتى مات ولم يكن حج حجة الإسلام أخرجت عنه حجة الإسلام من رأس المال، وحجة النذر من الثلث، فإن لم يخلف إلا قدر ما يحج به أحدهما، حج عنه حجة الإسلام، ويستحب لوليه أن يحج عنه حجة النذر.
ومن وجبت عليه حجة الإسلام، فخرج ليفعلها، فمات بعد الإحرام، ودخول الحرم، أجزأه، وإن مات قبل ذلك وجب أن يقضي عنه من تركته وإن لم يوص بها. ومن أوصى بالحج عنه كل عام من وجه [٣] يعينه فلم يسع لذلك، جاز أن يجعل ما لسنتين أو ثلاث، لسنه واحدة [٤] ومن أوصى بالحج مطلقا، حج عنه ما بقي من ثلثه ما يمكن الحج به.
ومن أراد دخول الحرم لم يدخل إلا محرما بحج أو عمرة إلا المريض، ومن يتكرر دخوله كالحطاب، ومن اعتمر ثم خرج ثم دخل في الشهر الذي فعلها فيه.
ولو كان في شهر آخر، لا يجوز إلا أن يكون محرما.
* * *

[١] أي ينقطع المشي عند رمي الجمرة فيجوز له الركوب بعد ذلك.
[٢] الوسايل ج ٨، الباب ٣٥ من أبواب وجوب الحج وشرائطه الحديث ٦ (٣) أي من مال (٤) أي إذا أوصى أن يحج عنه كل سنة بمال معين فلم يكف للحج. جعل ما أوصى لسنتين أو ثلاث سنوات لسنة واحدة.
اسم الکتاب : الجامع للشرايع المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 176
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست