responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع للشرايع المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 172
يوم الخمس وليلة الجمعة ويوم السبت والثلاثاء، ولا يسافر يوم الجمعة والاثنين، وإذا أراد ذلك تصدق حين يضع رجله في الركاب وخرج متى شاء، وإذا هبط سبح وإذا صعد كبر. وليحفظ نفقته، وليصحب نظرائه، وحق المريض أن يقيموا عليه ثلاثا.
وليقصد في النفقة ولا يسرف إلا في حج أو عمرة، ومن كان نظر في النجوم فوقع في قلبه شئ فليتصدق على أول سائل وليخرج. والحداء زاد المسافر والشعر الذي لا خناء [١] فيه. ومن خرج متطهرا معتما تحت حنكه ثلاثا أمن الغرق والحرق والسرق [٢] ومن خرج في أربعاء لا يدور [٣] خلافا على أهل الطيرة وقى من كل آفة وعوفي من كل بلوى وقضى الله له كل حاجة. ومن حج بمال حرام نودي عند التلبية لا لبيك ولا سعديك ومن عانق حاجا بغباره فكأنما لثم الحجر الأسود. ومن ترك الحج لحاجة، نظر المحلقين قد انصرفوا ولم تقض الحاجة. وحجة الجمال والتاجر والأجير والمشرك في حجه جماعة، تامة، والحافظ للقوم متاعهم ليطوفوا أعظمهم أجرا، وقعوده عند المريض أفضل من صلاته في مسجد الرسول صلى الله عليه وآله ومروة السفر: طلاقة الوجه وبذل الزاد وقراءة القرآن وحسن الصحابة لمن صحبه وإن كان كافرا.
وأن يكتم على القوم أمرهم، والمزاح في غير معصية من غير أن يكثره.
والسير آخر الليل خير من أو له، وخادم القوم أفضلهم، وسؤال من صحبه عن اسمه ونسبه وبلده، وأن يمشي خطا [٤] بنفسه أو راحلته في طريق يختص رفيقه، [٥] وأن يستودع الله نفسه ودينه وأن لا يحدث بما كان إذا حضر ولا يسافر وحده، فالواحد شيطان، والاثنان شيطانان، والثلاثة نفر [٦]، والأربعة رفقة.

[١] الخناء: الفحش (٢) الوسائل الباب ٥٩ من أبواب آداب السفر الحديث ١ (٣) أي الأربعاء الأخيرة من الشهر (٤) الخطأ جمع الخطوة وهي بعد ما بين القدمين في المشي.
[٥] يعني عند الفراق عن رفيقه شيعه في طريقه المختص به.
[٦] النفر بالتحريك: من ثلاثة إلى عشرة
اسم الکتاب : الجامع للشرايع المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 172
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست