responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع للشرايع المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 166
يوما جاز له الخروج شرط أم لم يشترط، وإن كمل يومين وشرط فكذلك، وإن لم يشترط وجب الثالث. وإن اعتكف بعدها يوما وخرج جاز، وإن اعتكف يومين وجب السادس. والصوم شرط في صحة الاعتكاف ومتى فسد، فسد وأفضل الأوقات له العشر الأواخر من شهر رمضان ولا يصح الاعتكاف فيما لا يصح صومه كالعيدين والليل وحده. وتلزم الليالي والأيام في نذر الشهر.
فإن شرط التتابع تابع، وإن أطلق فإن شاء تابع وإن شاء فرق. ولا يكون دون ثلاثة أيام فإن شرط التتابع فخرج في بعضه وجب الاستئناف فإن نذر اعتكاف زمان معين فتركه قضى بدله، فإن بقي منه يوم وخرج عاد فاعتكف وأتم ثلاثة أيام. فإن نذر أن يعتكف يوما واحدا أو يومين بطل نذره فإن نذر الاعتكاف ولم يعين اعتكف ثلاثة أيام. وإن نذره في مسجد من الأربعة أو زمان معين لم يجزه غيره. وعلى المعتكف ملازمة المسجد ليلا ونهارا ولا يخرج إلا لحدث ويجوز له الخروج لتشييع الجنازة وعيادة المريض وإقامة شهادة تعينت عليه وقضاء حاجة مؤمن. ولا يصلي إلا في مسجد اعتكافه إلا بمكة فإنه يصلي أين شاء منها. وإذا خرج من المسجد لا يجلس حتى يرجع ولم يقعد [١] تحت ظلال ولا يحل له الجماع ليلا ونهارا ولا يشم الطيب ولا يتلذذ بريحان ولا يماري [٢] ولا يشتري ولا يبيع ويستحب له أن يشترط على ربه الخروج إن عرض له عارض.
وإذا جامع المعتكف كان عليه ما على من أفطر من شهر رمضان، وروي [٣] إن جامع ليلا فكفارة واحدة وإن جامع نهارا في شهر رمضان فكفارتان.
رواه محمد بن سنان عن عبد الأعلى ابن أعين عن أبي عبد الله عليه السلام.

[١] كذا في النسخ التي بأيدينا والصحيح " لا يقعد " (٢) من المراء وهو الجدال (٣) الوسائل كتاب الاعتكاف، الباب ٦، الحديث ٤.
اسم الکتاب : الجامع للشرايع المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 166
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست