responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع للشرايع المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 165
وإذا عرض له تشييع المؤمن شيعه وقصر فهو أفضل.
ومن صام شهر رمضان في السفر وقد علم وجوب الفطر، وجب عليه القضاء والتوبة مما جنى وإن لم يعلم ذلك أجزأه.
ويستحب للمسافر إذا غلب في ظنه أنه يقدم بلده أو بلدا قد نوى فيه المقام عشرا قبل الزوال، أن لا يفطر ليصوم يومه.
وإذا لم يدر ما يقيم، أفطر إلى شهر ثم صام كما قلنا في الصلاة [١].
وإذا سافر قبل الفجر أفطر، وإن سافر بعده إلى الزوال فكذلك، وإن سافر بعده صام وأجزأه وقال بعض أصحابنا إن بيت [٢] النية للسفر وخرج في النهار قصر وإن توانى حتى زالت الشمس وخرج صام وقضى، وإن لم يبيتها ليلا وخرج نهارا صام ولا قضاء بكل حال.
وإذا نوى السفر أربعة فراسخ وأراد الرجوع ليومه أفطر، وإن لم يرد صام وقيل: هو مخير في الصوم والفطر كالصلاة.
* * * باب الاعتكاف:
يصح الاعتكاف من البالغ العاقل المسلم بأن يلبث لبثا طويلا أقله ثلاثة أيام ولا حد لأكثره صائما في أحد المساجد التي جمع فيها النبي صلى الله عليه وآله أو إمام عدل بالناس صلاة جمعة وهي أربعة: مسجد الله ومسجد رسوله عليه وآله السلام ومسجد الكوفة ومسجد البصرة والرجل والمرأة سواء إلا أنها إن كانت ذات زوج لم تتطوع به إلا بإذنه. والعبد والمكاتب والمدبر وأم الولد بإذن السيد. وهو ضربان واجب وندب: فالواجب ما وجب بنذر أو عهد والندب ما ابتدأ به. فإذا اعتكف

[١] تقدم في ص ٩٢.
[٢] أي نوى ليلا.
اسم الکتاب : الجامع للشرايع المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 165
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست