responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع للشرايع المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 158
ما يجوز للصائم.
ويجوز له: التطيب، وذوق المرق، ومضغ الطعام للصبي والفرخ، والمضمضة، والاستنشاق ويبصق بعد ذلك مرة وروي [١] ثلاثا، ومص الخاتم والخرز، [٢] والسواك رطبه ويابسه، وبل يابسه، [٣] أي النهار شاء [٤].
ما يستحب للصائم:
ويستحب له: الاشتغال بالاستغفار والتسبيح. والصلاة على محمد وآله.
والدعاء. وتلاوة القرآن وتفطير الصوام [٥] ولو بيسير. والإفضال على الإخوان.
وصلة الأرحام. وتشييع الجنائز. وعيادة المرضى والسحور ولو بشربة ماء.
وروى [٦] محمد بن مسلم عن أبي جعفر: إذا صمت فليصم سمعك وبصرك وشعرك وجلدك، وعدد أشياء غير هذا، وقال لا يكون يوم صومك كيوم فطرك.
وكان النبي صلى الله عليه وآله إذا دخل شهر رمضان أطلق كل أسير وأعطى كل سائل.
ويتأكد قبح القبيح في الصوم.
وإذا شتم الصائم قال: إني صائم سلام عليك.
وصوم شهر رمضان مضيق ومعناه لا بدل له.

[١] الوسائل الباب ٣١ من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث ١.
[٢] الخزر بفتحتين: فصوص من حجارة وبالفارسية " مهره ".
[٣] يعني بالماء.
[٤] ظرف للسواك وما بعده.
[٥] الصوام: جمع الصائم (٦) الوسائل الباب ١ ١ من أبواب آداب الصوم الحديث ١
اسم الکتاب : الجامع للشرايع المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 158
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست