responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع للشرايع المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 156
أو أمني فلا شئ عليه.
* وتعمد المقام على الجنابة والغسل ممكن حتى يطلع الفجر.
* ومعاودة النوم جنبا بعد انتباهتين حتى طلع الفجر.
وأضاف إلى ذلك بعض أصحابنا تعمد الارتماس في الماء، وتعمد الكذب على الله ورسوله والأئمة، وإيصال غبار الغليظ وشبهه إلى الحلق وشرط بعضهم أن يكون له منه بد.
والكفارة: عتق رقبة مؤمنة، أو صيام شهرين، متتابعين، أو إطعام ستين مسكينا لكل مسكين مد من طعام.
فإن لم يقدر تصدق بما يطيق، فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوما، وكل من وجب عليه صوم شهرين في كفارة فعجز صام ذلك.
فإن أفطر على حرام أو جامع حراما فعليه الثلاثة جميعا.
فإن كرر الجماع في يومه تكررت الكفارة نصا.
وإن كرر الأكل أو الشرب، أو أكل ثم جامع أو شرب فكفارة واحدة لأنه أفطر بالأول لا بالثاني.
والضرب الثاني: يوجب القضاء دون الكفارة وهو:
من معاودة النوم جنبا بعد انتباهة واحدة وطلع الفجر.
والأكل والشرب والجماع ولم يرصد الفجر مع قدرته على رصده وبان أنه كان طالعا.
والصوم على نسيان الجنابة الشهر أو بعضه، وتعمد القئ والحقنة بالمائع وازدراد [١] ما لا يؤكل كالجوهر [٢] على قول.
وتواني الحائض بعد انقطاع دمها عن الغسل حتى أصبحت صائمة على

[١] الازدراد: الابتلاع.
[٢] والمراد به كل حجر يستخرج منه شئ ينتفع به.
اسم الکتاب : الجامع للشرايع المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 156
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست