responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع للشرايع المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 155
من النهار ما يمسك فيه. فإن زالت الشمس في الواجبات لم يجز تجديدها وأمسك وقضى بدله في شهر رمضان والنذر المعين، وإن كان أفطر في أول النهار فلا كفارة عليه. وإن أصبح بنية الصوم من شعبان ثم بان فيما بعد أنه من شهر رمضان أجزأه.
ووقت الإمساك طلوع الفجر الثاني ووقت الإفطار غروب الشمس، وعلامته زوال الحمرة المشرقية، ويحل له الأكل والشرب من الغروب إلى طلوع الفجر، والجماع إلى أن يبقى من الليل قدر الغسل، فإن غلب في ظنه ذلك ثم طلع الفجر عليه وهو مولج نزع وأتم صومه، وإن ظن أنه لم يبق قدر ذلك فجامع ثم طلع الفجر عليه مولجا فسد صومه [١].
وإن طلع الفجر وفي فمه طعام ألقاه وأتم صومه.
والمحبوس إذا توخى [٢] شهرا فصامه ووافق شهر رمضان أو بعده أجزأه وإن صام قبله لم يجزئه.
والأفضل أن يصلي قبل أن يفطر إلا أن يكون عنده من يفطر وينتظره، أو تكون به حاجة شديدة إلى الإفطار.
والمفطرات ضربان:
ضرب: يوجب القضاء والكفارة وهو:
* الأكل والشرب عالما.
* والجماع في قبل أو دبر عالما بالتحريم، فإن طاوعته زوجته الصائمة على ذلك فعليها مثل ما عليه، وإن أكرهها فصومها صحيح وعليه كفارة أخرى، فإن جهل فلا شئ عليه.
* والاستمناء بيده أو عند ملاعبة ومباشرة. فإن أمذى بسماع أو مشاهدة

[١] في بعض النسخ " بطل صومه ".
[٢] توخى الأمر: تحراه في الطلب وتعمده دون ما سواه.
اسم الکتاب : الجامع للشرايع المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 155
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست