responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع للشرايع المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 150
ومستحق الخمس هم الهاشميون، وقد ذكرناهم [١].
ويقسم ستة أقسام.
سهم لله وسهم لرسوله، وسهم لذي القربى فهذه للإمام.
وسهم ليتاماهم، وسهم لأبناء سبيلهم وسهم لمساكينهم.
وقيل: يقسم خمسة أقسام.
سهم لرسول الله صلى الله عليه وآله، وسهم لذي القربى، فهما للإمام عليه السلام، والباقي على ما ذكرنا على قدر كفايتهم عامهم، فما فضل فله، وما أعوز أتمه من عنده والظاهر يقتضي وجوب القسمة على الجميع من حضر بلد الخمس ومن غاب.
قال: بعض أصحابنا، والأولى أن يخص به حاضره، ولا يحمل إلى غير بلده إلا مع عدم المستحق.
فإن حمل مع وجوده ضمن، ولا يعطى إلا مؤمن أو بحكمه، ويخص به العدل.
ولو فرق في الفساق لم يضمن للظاهر، [٢].
فإن فضل منه عن مؤنة الحاضرين، حمل إلى القريب منه، وكذا الزكاة، ويقسمها الإمام في الثمانية الأصناف المذكورين في كتاب الله، فما فضل رد إليه، وما نقص فعليه أن يمونهم من عنده.
فإن حضر الأصناف الثلاثة من مستحقي الخمس، لم يخص بعضهم، وإن حضر فرقة فقط جاز التفريق فيهم، ولم ينتظر سواهم، ولا يعطى منه إلا من أبوه منهم ويعطى اليتيم، وابن السبيل، مع الغنى والفقر، للظاهر.
والأنفال قد تقدمت في حكم الأرضين، ومنها ميراث من لا وارث له، وكل غنيمة قوتل عليها أهلها: الحربيون [٣] من غير إذن الإمام، وصفو الغنيمة مما

[١] راجع كتاب الزكاة ص ١٤٥ ١٤٤.
[٢] أي لظهور الدليل.
[٣] بيان لأهلها.
اسم الکتاب : الجامع للشرايع المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 150
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست