responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع للشرايع المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 146
وتارك الزكاة وقد وجبت له كمانعها وقد وجبت عليه. ومن كان مسلما على أحد هذه الأهواء ثم استبصر لم يعد شيئا مما فعله إلا الزكاة لأنه وضعها في غير أهلها.
والأولى الإعلان بإخراج الزكاة الواجبة، والأسرار بالنفل وكان جعفر بن محمد (عليهما السلام)، يتصدق بالسكر لأنه كان يحبه [١] وقال: كان أبي عليه السلام إذا تصدق بشئ وضعه في يد السائل، ثم ارتده منه، فقبله وشمه، ثم رده في يد السائل [٢] وقال: رسول الله صلى الله عليه وآله أفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح. [٣] ولا بأس أن يأخذ زكاة يوسع بها على نفسه من وجبت نفقته على غيره، إذا كان لا يوسع عليه في كل ما يحتاج إليه والإمام يعطي الساعي ما يرى.
فإن منع إنسان الزكاة، وقال: ليست واجبة، وكان مسلما، كان مرتدا، وإن أقر بوجوبها ألزم بها، وعزر بتركها.
والنية واجبة في الزكاة، ووقتها حال إعطاء الفقير [٤]، فإن لم ينو لم يقع زكاة وإن أعطاها الإمام أو ساعيه نوى عند ذلك، فإن تلفت في يد الإمام أو الساعي قبل الوصول إلى المستحق برئت ذمته، وإن سلمها إلى وكيل يخرجها نوى عند تسليمها إليه ونوى الوكيل عند تسليمها إلى المستحق.
وإن منعها فأخذها الإمام قهرا أجزأت. وتعطى الزكاة أيتام المؤمن عدلهم، وغيرهم، ولا تعطى أطفال المشركين ولا بأس أن يقضى الدين عن المؤمن بعد موته من الزكاة، إذا لم يخلف وفاءا له، وكان أنفقه في طاعة، ولو كان أباه أو ابنه. وإن كان الدين له احتسبه من الزكاة. وقد رخص في تعجيل الزكاة، قبل محلها بسبعة أشهر، وأربعة أشهر، وشهرين.

[١] الوسائل، الباب ٤٨ من أبواب الصدقة، الحديث ٢.
[٢] الوسائل، الباب ٢٩ من أبواب الصدقة، الحديث ٥ (٣) الوسائل: الباب ٢٠ من أبواب الصدقة، الحديث ١ (٤) في بعض النسخ " حال إعطائها " بدون كلمة فقير
اسم الکتاب : الجامع للشرايع المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 146
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست