responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع للشرايع المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 144
وفي الرقاب: المكاتب، يعان منها، في فك رقبته، ويشترى العبد المؤمن يكون في ضر، وشدة، أو في غير ضر وشدة منها، مع عدم المستحق ويعتقان وإذا مات [١]، وترك مالا، ولا وارث له، ورثه الفقراء، لأنه اشترى بما لهم والغارم: من عليه دين، أنفقه في طاعة، فإن كان أنفقه في معصية، أو لا يدري فيم أنفقه، لم يقض منها شئ، ولا يقضى منها مهور النساء، ومن تحمل حمالة، [٢] لم يعط منها، إذا كان غنيا.
وسبيل الله: الجهاد والحج، يعان الشخص على الحج، ويعتق عنه رقبة منها إذا كان عليه كفارة لا يجدها.
ويبنى منها المسجد، والقنطرة، ويكفن الميت.
وابن السبيل: المنقطع به لينفق نفقته [٣]، أو نفوق دابته، [٤] وإن كان غنيا في بلده.
وقيل: الضيف ينزل بك لحاجته إلى الضيافة.
وإذا أعطى ابن السبيل، والغارم، والغازي، والمكاتب، فلم ينفقه في ذلك، أو بقي منه عن حاجته شئ، استرد منه، وقيل لا يسترد.
ولا تحل الزكاة لمخالف في الاعتقاد، ولا لفاسق، وإن وافق فيه، ولا لكافر إلا المؤلفة قلوبهم، ولا لعبد، ولا لغني، وهو من عنده قوت العام، والمؤنة، ولا لقوي يكتسب ويحل لصاحب الدار، والخادم، والضيعة إلا إذا كان في غلتها كفاية، ولا يلزمه أن يقتر على نفسه.
ولا لهاشمي، وهم أولاد أبي طالب، والعباس، والحرث، وأبي لهب،

[١] يعني العبد المشترى بالزكاة.
[٢] يعني تحمل وقبل بذمته غرامة عن الغير.
[٣] أي لينفذ نفقته.
[٤] أي هلاك دابته يقال: نفق ينفق نفوقا مثل قعد يقعد قعودا "
اسم الکتاب : الجامع للشرايع المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 144
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست