responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع للشرايع المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 140
على الكافر إذا أسلم ضمانها.
ولا يخرجها صاعا من جنسين. ويجوز أن يخرج عن كل رأس من جنس وإن أخرج دون الغالب على قوته أجزأه، وتحمل الزكاة إلى الإمام سنة، فإن تعذر، فإلى الفقهاء لعلمهم بمستحقها، وإن تولى تفريقها بنفسه، وأصاب الموضع أجزأه.
ومستحقها من كان على صفة يحل له معها الزكاة وتحرم على غيره.
ولا يجوز حملها إلى بلد آخر إلا عند عدم المستحق، إلا بشرط الضمان، فإن عدم المستحق، أو [١] جاز له إعطاء المستضعفين من غيرهم، والأفضل إعطاء من يخاف من غيرها ولا يعطى المستحق دون صاع.
فإن حضر جماعة وليس عنده سواه، أعطاهم ذلك ويجوز إعطاء الواحد أصواعا كثيرة، وأغناه منها دفعة واحدة وأقاربه أفضل من الأجانب وجيرانه أفضل من الأباعد.
وإذا نشزت زوجته، وخرجت عن عياله، أو أبق عبده قبل هلال الشهر فلا فطرة عليه لهما، ولا يلزم الزوجة الموسرة تحت الزوج فطرة نفسها، وفطرتها عليه.
ومن أوصي له بعبد وقبل الوصية بعد موت الموصي قبل هلال الشهر، أو وهب له وأقبضه قبل الهلال، أو اشتراه كذلك، وجبت الفطرة على الموصى له والموهوب له، والمشتري، فإن اختل شئ من ذلك لم يكن عليه فطرته.
وإن مات (وعليه دين) بعد الهلال، وله عبد، أخرج من تركته الفطرة [٢] والدين، وإن مات قبله فلا فطرة على أحد [٣]، وإن لم يكن عليه دين، ومات

[١] أي كان موردا للتقية.
[٢] أي الفطرة للميت ولعبده.
[٣] يعني فيما إذا كان عليه دين، لا فطرة الميت لموته قبل الهلال ولا العبد لعدم انتقال العبد إلى الورثة.
اسم الکتاب : الجامع للشرايع المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 140
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست