responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع للشرايع المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 138
ويستحب العتق و [١] الصدقة عند تجديد نعمة لمن وجدهما [٢].
ويبدء بذوي رحمه ومنهم بوالديه، ثم بعد الرحم بالجار وأن يزيد عياله على الواجب في النفقة وأن يطرف [٣] عياله كل جمعة.
وكان النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) يتصدق بالخبز [٤]، ويكثر في شهر رمضان.
ويستحب حمل الزكاة إلى الإمام، وخاصة الأموال الظاهرة [٥] والفطرة ودعاء الإمام له عند أخذها منه.
فإن طلبها وجب حملها إليه، فإن منعها أخذها منه قهرا.
ويستحب لذي الماشية إعارتها للضراب، والحمل عليها، وشرب لبنها، وركوبها وإقراض الخبز والخمير، وإعارة متاع البيت للجار كالقدر والفأس [٦] وشبههما والحق المعلوم غير الزكاة وهو ما يخرج كل جمعة أو شهر على قدر الطاقة.
ويكره له أن يتملك ما تصدق به، ولا بأس به إن ورثه وإذا أخرج شيئا للصدقة ففاته من يريده، فليتصدق به استحبابا.
* * *

[١] في نسخة " أو ".
[٢] في بعض النسخ " وجدها ".
[٣] الطريف من المال " المستحدث ".
[٤] في بعض النسخ " بالخير ".
[٥] الأموال الظاهرة: كالمواشي والغلات، والباطنة كالدنانير والدراهم.
[٦] الفأس: آلة قصيرة يقطع بها الخشب.
اسم الکتاب : الجامع للشرايع المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 138
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست