responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع للشرايع المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 130
ومن غل [١] ماله أو بعضه خوف أخذ الصدقة، ثم وجد أخذت الصدقة منه فقط، ويعزر المتغلب على أمر المسلمين.
إذا أخذ الزكاة من شخص لم يجز عنه وأعادها، وروي أنه يجزيه [٢].
والمتولد بين الغنم والظباء إن أطلق عليه اسم الغنم، وجبت فيه الزكاة.
وإذا بلغت غلة الوقف على واحد، نصابا، أو بلغ نصيب كل واحد منهم إن كان على جماعة، نصابا، وجبت عليه أو عليهم الزكاة.
ولا يجب الزكاة على الموقوف عليه أربعون شاة، ولو ولدت وحال الحول على أولادها وبلغت النصاب، وجبت فيها الزكاة.
وإذا اشترى أربعين شاة، ولم يتمكن من قبضها طول الحول، لم يزكها وإن لم يقبضها مع التمكن زكاها وإذا استأجر أجيرا بشاة من الأربعين، لم يجب عليه زكاة، لنقصانها.
ولا زكاة على مكاتب مشروط عليه في ماله، ولا عشر في حرثه وثمره، ولا على سيده.
وإذا ملك السيد عبده شيئا لم يملكه، وزكاته على سيده، وكذلك فاضل ضريبته، وأرش الجناية على بدنه، ويجوز للعبد التصرف فيه، ولا زكاة عليه.
وإذا بادل إبلا ببقر، أو غنما بذهب، أو ذهبا بفضة، أو بادل الجنس بمثله، استأنف الحول بالبدل، لأنه لا زكاة على مال حتى يحول عليه الحول عند ربه وإذا باع المال بعد الحول، صح في حقه، وبطل في حق المساكين.
وإذا أصدق امرأته أربعين شاة في الذمة، لم يكن عليها زكاة، لأنها إنما تحب في السائمة، وما في الذمة لا يكون سائما، وإن أصدقها أربعين حاضرة، وتمكنت من قبضها. جرت في الحول إذ ذاك [٣]، فإن دخل بها استقر ملكها عليها

[١] غل شيئا من المغنم إذا أخذ منه خفية.
[٢] لاحظ المبسوط، ج ١ ص ٢٠٤.
[٣] أي من حين العقد.
اسم الکتاب : الجامع للشرايع المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 130
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست