responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع للشرايع المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 127
نصاب شنق [١] إلا ستا وعشرين، والاشناق ثلاثة عشر خمسة منها متجانسة، أربعة أربعة، ثم تسعة مرتين، ثم أربعة عشر ثلاثا، ثم تسعة وعشرون، ثم ثمانية ما بين ماءة وإحدى وعشرين إلى مائة وثلاثين، ثم تسعة تسعة أبدا، لا تتعلق بذلك كله زكاة.
وإذا لم يكن عنده الفريضة، وكان عنده أعلى منها، أو أدون أخذ منه الأعلى ورد عليه شاتان، أو عشرون درهما، والأدون، ودفع معه شاتين، أو عشرين درهما ويضاعف له أو منه إن علت، أو سفلت بدرجتين أو ثلاث.
وإن كانت الإبل صحاحا أو مراضا أو سمانا أو مهازيل [٢] فمن أوسطها الفريضة ولا يجزي الأدون، ولا يلزم الأعلى. ولا يجمع بين متفرق في ملكين، وإن اجتمع في مرعى ومشرب ومراح ومحل، ولا يفرق بين مجتمع في الملك، وإن تفرق في ذلك.
وليس من شرط وجوب الزكاة، الإسلام وإمكان الأداء، وهما شرطا الضمان.
فلو كان عنده خمس من الإبل، وتلفت واحدة منها بعد الحول وإمكان الأداء، لكان عليه شاة، وإن تلفت بعده وقبل إمكان الأداء، كان عليه أربعة أخماس شاة، لأن حق المساكين [٣] أمانة في يده، ولم يفرط فيه وعلى هذا الحساب ولو هلك الكل كذلك، لم يكن عليه شئ.
ولو كان عنده تسع، وهلك بعد الحول وقبل إمكان الأداء أو بعده منها أربع، لكان عليه شاة، لحصول النصاب، وتلف العفو، ولو هلك خمس منها بعد الحول، وإمكان الأداء، لكان عليه شاة، لتفريطه، وإن كان قبل إمكان الأداء،

[١] " الشنق " بالتحريك في الصدقة ما بين الفريضتين مما لا تتعلق به الزكاة لاحظ " مجمع البحرين " (٢) جمع المهزول وهو ضد السمين (٣) في بعض النسخ: " لأن الشاة أمانة "
اسم الکتاب : الجامع للشرايع المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 127
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست