responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع للشرايع المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 121
وليس من شرطها الطهارة.
وإنما هي دعاء.
وهي من فضلها ويتيمم لها مع وجود الماء.
وتصلي الحائض وحدها في صف عن الطاهرات.
وكيفيتها أن ينوي ويكبر ويتشهد الشهادتين، ثم يكبر ثانية ويصلي على النبي وآله (صلى الله عليه وآله)، ثم يكبر ثالثة، ويدعو للمؤمنين، ثم رابعة ويدعو للميت المحق، ثم خامسة، ويقول عفوك ثلاثا، وينصرف بها.
وإن كان إماما: وقف حتى ترفع الجنازة سنة.
وإن كان مبطلا دعا عليه، ولعنه عقيب الرابعة وانصرف.
وإن كان مستضعفا قال: ربنا اغفر للذين تابوا، واتبعوا سبيلك، وقهم عذاب الجحيم.
وإن كان لا يعرفه، سأل الله أن يحشره مع من كان يتولاه.
وإن كان طفلا، سأل الله أن يجعله له [١] ولأبويه فرطا، يعني أجرا مقدما.
ثم يكبر الخامسة، ولا قراءة فيها، ولا تسليمة.
ويرفع يده في جميع التكبيرات، وإن اقتصر على رفعها في الأولى جاز، وإن سبق أمامه بتكبيرة أعادها معه، وإن فاتته كبر بعد فراغ الإمام وإن رفع.
وإن فاتته الصلاة، صلى على القبر، يوما وليلة.
ويقف الإمام من جنازة الرجل عند وسطه، ومن جنازة المرأة عند صدرها.
وتوضع الجنازة للصلاة رجلاه شرقية، ورأسه غربيا، فإن نكس [٢] سوى وأعيدت الصلاة عليه ما لم يدفن.
ولا يصلى على الغايب، وإنما يدعى له.

[١] أي للمصلي (٢) في مجمع البحرين: المنكوس المقلوب
اسم الکتاب : الجامع للشرايع المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 121
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست