responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع للشرايع المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 111
جاز، ويصلي النوافل جالسا مع المكنة، ويجعل ركعتين ركعة، وإن جعل الركعة ركعة جاز.
فإذا زالت الشمس في غير يوم الجمعة، صلى للزوال ثمانية ركعات، كل ركعتين بتشهد وتسليم، ويقرأ فيهما من قصار السور.
فإذا فرغ صلى الظهر، ثم صلى ثمان ركعات، ثم صلى العصر ويسقط هذه الست عشره في السفر.
فإذا غربت الشمس وصلى المغرب، صلى أربع ركعات نافلتها بتشهدين وتسليمين، وخفف القراءة للوقت.
وإذا صلى العشاء صلى ركعتين الوتيرة جالسا متربعا. وإن صلى ركعتين قائما جاز، ويجعلهما بعد كل صلاة يريد فعلها، والقيام بعدها إلى فراشه:
ويستحب أن ينام على طهر [١] ويقرأ بالمأثور، ويدعو بالمأثور.
وإذا خرج وقت الظهر أو العصر ولم يصل النافلة قضاها بعد العصر.
وكذلك إذا ذهب الشفق الأحمر الغربي، ولم يصل نافلة المغرب، قضاها بعد العشاء، وإن ذهب نصف الليل، ولم يصل الوتيرة قضاها.
وإن طلع الصبح، ولم يكن صلى صلاة الليل، قضاها.
وغير النوافل المرتبة، مما لا وقت له، كصلاة أمير المؤمنين (عليه السلام) وهي أربع ركعات بتشهدين وتسليمين، يقرأ في كل منهما الحمد وخمسين مرة سورة الإخلاص.
وصلاة فاطمة (عليها السلام)، ركعتان في الأول الحمد مرة، وسورة القدر ماءة مرة، وفي الثاني الحمد مرة، والإخلاص مأة مرة.

[١] في بعض النسخ " على ظهر "
اسم الکتاب : الجامع للشرايع المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 111
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست