responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع للشرايع المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 107
ويخرج الإمام حافيا ماشيا إلا لضرورة، على سكينة ووقار، ويلبس بردا، ويعتم شتاء وقيظا، ويسجد على نفس الأرض، ولا يصلي يوم العيد قبل الصلاة وبعدها شئ من النوافل ابتداء ولا قضاء إلا بعد الزوال إلا بالمدينة، فإنه يصلي ركعتين في مسجد النبي صلى الله عليه وآله، قبل أن يخرج إليها، ويجوز قضاء فائت الفرائض بكل حال.
ويخير شاهد العيد، إن كان يوم الجمعة، بين حضور الجمعة، والانصراف ويعلمهم الإمام ذلك في الخطبة، ويحثهم على الفطرة، وفي الأضحى على الأضحية.
ويستحب التطيب، ولبس أطهر الثياب، والدعاء بالمأثور عند الخروج، وأن يرجع في غير طريق مجيئه إلى الصلاة. وهي ركعتان، يقرأ في أوليهما الحمد وسورة " الأعلى " بعد التوجه المسنون، [١] وتكبيرة الإحرام الواجبة، ويقنت خمسة، ويكبر لكل قنوت تكبيرة، ويدعو بالمأثور أو بما سنح.
فإذا سجد قام قائلا: بحول الله وقوته أقوم وأقعد، فيقرأ الحمد والشمس وضحيها، ويقنت أربعة يكبر لها أربعا، ويجهر بالقراءة فيها، فيكون الزائد على غيرها من الصلاة تسع تكبيرات، وهذه التكبيرات ورفع اليدين بها.
والأدعية سنة. فلو أخل بذلك لم تبطل صلاته. وقيل يقوم من الأولى بالتكبير ويقنت في الثانية ثلاثا، ويكبر ثلاثا. وإن قرأ غير ما ذكرنا جاز، ثم يخطب بعد الصلاة خطبتين، كالجمعة على شبه المنبر من طين، ولا ينقل المنبر من مكانه.
ولا يجب على المأمومين استماعها، بل يستحب لهم، ولا يخرج إليها في السلاح إلا لعدو يخاف.
ويستحب التكبير وقيل يجب ليلة الفطر عقيب المغرب، والعشاء والصبح والعيد، وفي الأضحى، عقيب عشرة صلوات أوليهن الظهر يوم النحر وبمنى عقيب خمس عشرة صلاة أولاهن ظهر يوم النحر لمن أقام إلى النفر الأخير.

[١] أي بعد دعاء " وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض. "
اسم الکتاب : الجامع للشرايع المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 107
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست