responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع للشرايع المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 102
والصبيان [١]، والتوضؤ فيها من بول أو غائظ خاصة، والنوم، وخاصة في مسجد الله ورسوله.
ويستحب كنس المسجد، وتنظيفه، والإسراج فيه، ورد ما أخرج من حصاه إليه، أو إلى بعض المساجد.
ويكره لآكل الثوم وشبهه إتيان المسجد حتى يذهب ريحه.
ويستحب تقديم رجله اليمنى داخلا، واليسرى خارجا، وتعهد نعله [٢]، أو خفه خوف نجاسته، والدعاء بالمأثور داخلا وخارجا، وينتعل جالسا [٣].
ويكره اتخاذه طريقا من غير ضرورة ولا يجوز نقضه إلا إذا استهدم ولا اتخاده ملكا، ولا بيع آلته، ويستعمل آلته في إعادته، أو لبعض المساجد.
ويجب على آخذ آلته ردها إليه، أو إلى بعض المساجد، ولا يعود المسجد ملكا بانهدامه.
ويجوز نقض البيع والكنائس، واستعمال آلتها في المساجد إذا اندرس أهلها، أو كانت في دار حرب، ويجوز بناءها مساجد، ومن اتخذ من داره مسجدا لنفسه، فله تغييره وتبديله.
ولا يجوز دفن الميت في المسجد.
ويجوز بناء المسجد على بئر غائط إذا طم [٤]، وذهب ريحه.

[١] والظاهر لزوم كلمة " تمكين " هنا.
[٢] كذا في نسخة وفي بعض النسخ زيادة " أو سارق " وفي بعض آخر " أو ساق " ولم يتحقق معنى لتلك الزيادة والله العالم.
[٣] في المستدرك الباب ٤٥ أحكام الملابس في غير الصلاة عن المقنع: وإذا أردت لبس الخف والنعل إلى أن قال: ولا تلبسهما إلا جالسا.
[٤] أي غمر الغائط
اسم الکتاب : الجامع للشرايع المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 102
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست