responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع للشرايع المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 603
وروي [١] إذا بلغ خمسة أشهر صارت فيه الحياة، واستوجب الدية:
* * * (دية أعضاء الجنين) وفي قطع جوارح الجنين بحساب ديته: ففي يده خمسون دينارا، وفي يديه كمال ديته. ويقسم دية جنين الأمة والذمي والبهيمة على الأجزاء الخمسة:
فالنطفة بخمسها، والعلقة بخمسها، وعلى هذا.
* * * فروع:
ومن افزع رجلا مجامعا، يريد الإنزال فعزل، فعليه عشر دية الجنين.
وروي [٢] أنه إذا عزل عن امرأته الحرة كرها، فعليه لها مثل ذلك.
وإذا افزع امرأة، أو ضربها، فألقت شيئا مما ذكرنا، فعليه بحسبه.
وإذا أنفذ الوالي إلى امرأة - ذكرت بسوء فأسقطت حملها فمات، فعلى عاقلته الدية، وقيل: عن بيت المال.
* * * (باب الجناية على الحيوان) من أتلف حيوان غيره - وكان مما يتملك في الشرع - فعليه قيمته، عند أهل الخبرة القيمة.

[١] الوسائل، ج ١٩، الباب ١٩ من أبواب ديات الأعضاء، الحديث ٦ (٢) الفقيه، ج ٤، كتاب الديات، الحديث ١ وروضة المتقين، ج ١٠، ص ٢٤٤ وسيأتي هذه الفقرة في رواية ظريف عن قريب إن شاء الله.
اسم الکتاب : الجامع للشرايع المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 603
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست