responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع للشرايع المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 602
وإذا شج رجل غيره موضحة، وشجه آخر دامية، في مقام واحد، فمات، فالدية عليهما نصفين. رواه [١] ذريح عن أبي عبد الله عليه السلام.
وإذا شج غيره موضحة، فوهبها له، فسرت إلى نفسه، فعليه الدية، إلا قدر الموضحة، رواه [٢] أبو بصير عنه - عليه السلام - والله أعلم.
* * * (باب دية الجنين):
ديته خمسة أجزاء: في النطفة، عشرون دينارا وفي العلقة، أربعون وفي المضغة، ستون وفي العظم، ثمانون فإذا تم خلقه، فمأة دينار فإذا صار فيه روح، فدية الذكر ألف دينار، والأنثى خمس ماءة.
فإن قتلت حبلى، والحمل حي، فمات ولم يسقط فديته نصف دية الذكر ونصف دية الأنثى.
وإن شربت دواء، فألقته فديته لورثته، ولا ترث هي منها شيئا.
وفي جنين البهيمة عشر قيمتها.
وفي جنين الأمة - المحكوم بأنه عبد - عشر قيمة أمه، فإن كان الجنين حرا لحرية أبيه، أو حرية أمه، فعشر دية الحر، وهي موروثه.
وفي جنين اليهودي، والنصراني، والمجوسي، عشر ديته.
وفيما بين النطفة والعلقة وباقي حالاته، بحساب ذلك.
فيكون النطفة أربعين يوما، ثم علقة أربعين، ثم مضغة أربعين، ثم عظما أربعين، ثم يكسى اللحم ويصور، ويلجه الروح في عشرين يوما، فذلك ستة أشهر.

[١] الوسائل، ج ١٩ الباب ٢٤ من أبواب موجبات الضمان، الحديث ١ (٢) الوسائل، ج ١٩، الباب ٧ من أبواب ديات الشجاج والجراح، الحديث ١
اسم الکتاب : الجامع للشرايع المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 602
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست