responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع للشرايع المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 583
عليه فالدية على بيت المال، ودية الموجود بين القريتين على أهل أقربهما إليه، فإن تساويا فعليهما. ودية المقطع على أهل قرية وجد فيها قلبه وصدره، إلا أن يتهم آخرون، فيحكم بالقسامة عند فقد البينة.
* * * (أحكام موجبات الضمان وما لا ضمان فيه) ومن دخل على امرأة ليسرق متاعها فزنا بها قهرا وقتل ولدها ثم ذهب ليخرج بالمتاع، فقتلته، ضمن مواليه دم الغلام بالدية، وأخذ من تركة السارق أربعة آلاف درهم لغصبها على فرجها، ودمه هدر لأنه سارق.
ومن تزوج امرأة فأدخلت صديقا لها البيت، فدخل الزوج فثار الصديق فقتله الزوج وقتلته به، ضمنت المرأة دية الصديق وقتلت بالزوج.
رواهما [١] عبد الله بن طلحة عن أبي عبد الله عليه السلام.
وإذا أعنف [٢] أحد الزوجين على صاحبه وهما متهمان ألزما الدية.
والظئر إن ظائرت للفقر فنامت على الصبي فمات فالدية على عاقلتها. وإن ظائرت للعز والفخر ففي مالها ومن نام على غيره فقتله ففي ماله.
وإذا أتت الظئر بالولد، فأنكره أهله، فليس لهم ذلك، فإن الظئر مأمونة فإن ثبت أنه غيره فعليها إحضاره أو إحضار من يشتبه أمره، وإلا فعليها ديته. فإن سلمته إلى غيرها [٣] بغير إذنهم فلم يعرف له خبرا فعليها ديته.
ومن طرق إنسانا فأخرجه من منزله ليلا فهو ضامن له، إلا أن يقيم البينة برجوعه إلى منزله، فإن لم يقم بينة بذلك ضمن ديته، فإن وجد قتيلا فادعى الولي أنه قتله

[١] الوسائل، ج ١٩، الباب ٢٣ من أبواب قصاص النفس، الحديث ٢ و ٣ (٢) أعنف: أخذ بشدة.
[٣] في بعض النسخ " إلى غيره " أي غير أهله.
اسم الکتاب : الجامع للشرايع المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 583
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست