responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع للشرايع المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 559
هذا الباب وحكم فعلها في أحد الإحرام [١] أو في غيرها ولجأ فاعلها إليها، وهو عام في جميع الحدود.
وإن زاد الجلاد، اقتص منه، فإن مات المجلود فعلى الجالد من الدية بقدر ما زاد خاصة، ومن مات من الحد أو القصاص أو التعزير فدمه هدر، وقيل:
في التغرير أن تولاه الإمام بنفسه أو أمر به، والأحوط أن الضمان من بيت المال " والله أعلم ".
* * * " باب حد السارق ":
القطع واجب على من سرق بشروط: أن يكون بالغا، عاقلا، مسلما كان أو كافرا، حرا أو عبدا من حرز ربع دينار فصاعدا أو ما قيمته ذلك، ولا يكون مأكولا عام مجاعة، ولا ثمرا ولا كثرا [٢] فإن حصد الزرع وجذ النخل والشجر وجعل في الحرز قطع سارقه، ولا يكون عبدا سرق مال سيده، ولا والدا من مال ولده ويعزران ولا يكون خائنا في أمانة، ولا ضيفا من مضيفه، ولا أجيرا من مستأجره فإنهما خائنان.
ويقطع الضيفى - وهو ضيف الضيف -، وكل واحد من الزوجين مما أحرزه عن الآخر.
ويقطع الطرار [٣] من الجيب والكم الباطنين دون الظاهرين وأن يهتك الحرز ويخرج نصاب السرقة، فإن هتك، وأخذ وأخرج آخر لم يقطعا، فإن هتك وأخذ وكور [٤] الثياب فأخذ [٥] قبل خروجه بها لم يقطع.

[١] الإحرام: جمع والمراد حرم رسوله صلى الله عليه وآله وحرم الأئمة عليهم السلام (٢) الكثر بفتحتين: شحم النخل كما في الحديث (٣) الطرار: الذي يقطع الهميان (٤) كور المتاع: جمعه وشده ولفه على جهة الاستدارة.
[٥] أي أخذ السارق " بصيغة المجهول "
اسم الکتاب : الجامع للشرايع المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 559
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست