responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع للشرايع المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 551
" السوط ":
السوط سوط بين سوطين بأشد الضرب، يفرق على بدنه، ويبقي رأسه ووجهه ومذاكيره، ويكون الرجل قائما وعريانا يستر عورته إن وجد كذلك، والمرأة جالسة، مربوطة الثياب على بدنها، ولا يمددان [١].
* * * " الرجم " والرجم بأحجار صغار من وراء المرجوم، يحفر له حفيرة إلى حقويه و المرأة إلى صدرها، فإذا مات صلى عليه ودفن. فإن فر من الحفيرة وكان الحد بالبينة رد، وإن حد بإقراره لم يرد، وقيل: يرد إلا أن يناله ألم الحجارة.
فإن أقر أربعا بما يوجب الرجم، ثم رجع جلد ولم يرجم، وإن رجع فيما لا يوجب الرجم كالقطع والحدود لم يقبل رجوعه.
وإن قامت عليه البينة بما يوجب الحد أو الرجم فتاب لم يسقط عنه، وإن تاب قبل قيامها سقط وإن أقر ثم تاب فللإمام العفو عنه وإقامة الحد عليه أي الحدود كان.
* * * " حد المملوك ":
العبد والأمة يجب عليهما في الزنا نصف الحد، ولا إحصان لهما. فإن أعتق ثم زنى وتحته امرأة جلد ماءة ما لم يطأها بعد العتق، فإن وطئها بعده ثم زنى فقد أحصن.
ولا يقبل إقرار الرقيق بالزنا والشرب، لأنه ملك غيره، ويثبت ذلك عليه بالبينة كالحر.
وإذا تكرر الزنا من الرق وتكرر الحد ثامنا، قتل في التاسعة، وأعطى الإمام ثمنه من بيت المال.
وإن تكرر زنا الحر والحرة والحد ثلاثا قتلا في الرابعة فإن لم يحدوا بين ذلك حدوا واحدا فقط.

[١] لا يمددان أي لا يشبحان وشبحه: ألقاه ممدودا بين خشبتين مقرونتين في الأرض
اسم الکتاب : الجامع للشرايع المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 551
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست