responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع للشرايع المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 525
البينة عليه بمجهول لم يحكم بها. ولو بان للحاكم أن المقر عبد، أو محجور عليه أبطل إقراره.
وإن سأل الغريم الإنظار، لم يلزم صاحب الحق إنظاره.
وإن حضر عنده شخصان، وصمتا، جاز أن يقول أن كنتما حضرتما بشئ فاذكراه.
وينبغي أن لا يحكم بين الخصمين إلا في مجلس حكم.
وإن كان الخصم امرأة برزة أحضرها، وإن كانت مخدرة، أو الرجل مريضا، أنفذ إليهما من ينظر بينهما، وبين خصمهما، وأحلفهما إن توجهت اليمين عليهما، فإن تبت عليهما الحق، ولم يؤدياه ألزمهما الخروج منه.
فكل من ثبت عليه حق، فإن لم يفعلوا، فله قهرهم على بيع متاعهم وأن يبيع عليهم، وله الحبس والتأديب.
* * * " كيفية الاستحلاف " واليمين إنما يكون بالله، وأسمائه، الخاصة كما قلنا في باب الأيمان.
وله أن يحلف أهل الكتاب بالتوراة والإنجيل، وموسى، وعيسى، ولا يحلفهم بما هو كفر، ويستحب له وعظ المنكر، وأن يذكر في اليمين، والله الذي لا إله إلا هو الطالب الغالب الضار النافع المدرك المهلك الذي يعلم من السر ما يعلمه من العلانية، ويحب تأكيدها بالعدد في القسامة [١] واللعان، ولا يمين في حد، ويحلف في السرقة على المال دون القطع واليمين على إثبات فعل نفسه، ونفيه، وإثبات فعل غيره على القطع ولا على نفي فعل غيره على

[١] سيأتي بيانها
اسم الکتاب : الجامع للشرايع المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 525
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست