responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع للشرايع المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 504
منه، ويمنع بما رق منه.
وإذا خلف الحر وارثا حرا وإن بعد لم يجب شراء من في درجته، أو أقرب منه ولا يمنع ولد لولد المسلم الحر، الإرث لكفر والده، أو رقة، وإذا خلف وارثين رفيقين في درجة، وماله لا يفي بقيمتهما، فهو لبيت المال.
* * * " مانعية القتل " وإذا قتل الوارث مورثه عمدا ظلما، لم يرثه، وا ن كان له غيره، ورثه ولو بعد، فإن لم يكن فلبيت المال. وإن قتله خطأ ورثه. وقيل يرث ماله، دون ديته. فإن قتله بإذن الإمام، أو دفعه عن نفسه [٢] ورثه.
* * * " أحكام الحجب " ويحجب الأم عن الثلث إلى السدس، والزوجين عن النصف والربع إلى نصفيهما، الولد وولده وإن سفل: ولد ابن أو بنت.
ولا تحجب الأم عن الرد بنت، ولا بنات، وجد الأب، أو فقد. ويحجبها عن كمال الثلث [٢] والرد، أخوان أو أربع أخوات أو أخ وأختان لأب وأم، أو أب مولودون، غير قتلة للميت ولا كفار ولا رق مع وجود الأب ويوفر عليه ما حرمته، فإن لم يكن، لم يحجبوها.
والأسير، والمفقود يرثان ويحفظ لهما، فإن علم بعد ذلك تقدم موتهما رد على مستحقه. ويورثان بعد أربع سنين إذا طلبا على قول، وقيل بعد عشر، وقيل إذا مضت مدة لا يعيش إليها مثلهما في الغالب.

[١] في أكثر النسخ زيادة " وماله " (٢) إلى السدس
اسم الکتاب : الجامع للشرايع المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 504
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست