responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع للشرايع المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 465
" باب الطلاق " الطلاق مشروع في الإسلام، ولا يصح طلاق المكره والسكران وغير القاصد له كالساهي، والنائم، والقاصد له من يراها أجنبية فبانت زوجته، والغضبان بحيث لا يحصل معه.
ولا يصح الطلاق إلا بصريحة وتعيين المطلقة باسم، أو صفة، أو إشارة، أو نية ويكلف تفسيرها وإن تلفظ بكناية ك‌ " برية " وبتة [١] وبتلة [٢] واعتدى وخلية لم يقع بهن بائن ولا رجعي، وأن يشهد على إيقاعه شاهدان عدلان ولا يصح بشهادة النساء ولا رجل وامرأتين، وأن يشهدهما معا فإن أشهد واحدا بعد الآخر لم يقع وإن طلق ولم يشهد ثم أشهد [٣] فمن حيث أشهد وتعتد منه، وأن يتلفظ به موحدا فإن خالف لم يقع، وقيل يقع واحده.
وأن تكون المطلقة زوجة دائمة، فإن طلق قبل أن ينكح لم يقع، عينها أو أجملها وأن يكون في طهرها الذي لم يجامعها فيه إلا أن تكون غير مدخول بها أو المطلق غائبا عنها شهرا فصاعدا أو حاملا بينة الحمل، أو ممن لا تحيض مثلها لصغر وهو

[١] و (٢) المقطوعة (٣) على الطلاق الثاني.
اسم الکتاب : الجامع للشرايع المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 465
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست