responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع للشرايع المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 457
بمن خرجت قرعتها، ولا يقضي في حق الباقيات، وإن سافر بغير القرعة قضى، وإن بات بعض ليلة عند البعض قضى في حقها.
وإن تزوج بكرا فضلها بثلاث ليال، ثم عاد إلى التسوية، ويجوز سبعا، وتفضيل الثيب بثلاث.
وقوله: " ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء " [١] يعني في المحبة، " وإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة " [٢] يعني في النفقة.
وإذ كان له زوجتان حرة وأمة، أو مسلمة، وكتابية، وقسم للحرة ليلتين، وللأمة والكتابية ليلة، ولا قسمة بالملك اليمين، والمتعة.
* * * " أحكام الولادة " فإذا حضرتها الولادة خلت بها النساء، فإن لم يكن فالزوج أو ذو محرم، وإذا ولد حنكته القابلة بماء الفرات، وبتربة الحسين عليه السلام فإن كان الماء ملحا جعل فيه عسل، أو تمر.
وأذن في إذنه اليمنى، وأقام في إذنه اليسرى، فهي عصمة من الشيطان وأصدق الأسماء العبودية، مثل عبد الله، وأفضلها أسماء الأنبياء والأئمة عليهم السلام، وأفضلها أسماء شريعتنا، فمن رزقه الله أربعة ولم يسم أحدهم محمدا أو أحمد فقد جفاه عليه السلام.
وعن أبي الحسن [٣] لا يدخل الفقر بيتا فيه اسم محمد، وأحمد، وعلى، والحسن، والحسين، وجعفر، وطالب، وعبد الله، وفاطمة.

[١] النساء: الآية ١٢٩ (٢) السناء: الآية ٤ (٣) الوسائل، ج ١٥، الباب ٢٦ من أبواب أحكام الأولاد، الحديث ١
اسم الکتاب : الجامع للشرايع المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 457
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست