responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع للشرايع المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 422
فإن حلف لا ذاق فأخذ بفيه ومضغ ولفظه، حنث، فإن حلف لا آكل من هذه الحنطة فجعلها سويقا، أو دقيقا، فأكل منه لم يحنث، فإن حلف على الدقيق فخبزه لم يحنث، فإن حلف على الشحم فأكل الألية أو لحما لم يحنث.
وإذا حلف على الرطب أو البسر فأكل المصنف [١] حنث، فإن حلف على اللبن فأكل الزبد أو السمن لم يحنث، فإن حلف لا كلم زيدا فسلم عليه حنث، فإن أرسل إليه رسولا أو أومأ إليه إيماء بيده أو عينه لم يحنث.
وإذا حلف لا وهب له فتصدق عليه أو بالعكس أو أهدى إليه حنث، فإن حلف لا ركب دابة العبد فركبها لم يحنث، فإن حلف لا استخدمه فخدمه من عند نفسه لم يحنث، فإن حلف على الفاكهة فأكل العنب أو الرمان أو الرطب حنث، فإن حلف لأشم الورد فشم دهنه لم يحنث، فإن حلف لأضربه فعضه لم يحنث.
وإذا حلف لا أكل أدما فأكل لحما مشويا أو مطبوخا حنث.
فإن حلف لا يتكلم فقرء القرآن لم يحنث، وإذا حلف لا بعت عبدي أو لا وهبته فأوجب ولم يقبل الآخر لم يحنث، وإذا حلف لأدخل هذه الدار، فانهدمت ثم أعيدت بآلتها فدخلها حنث، وقيل: لا يحنث وإن بنيت بغير تلك الآلة لم يحنث.
وإذا حلف لا يتسرى فأخذ أمة وخدرها ووطأها حنث، فإن حلف لا آكل هذه التمرة فوقعت [١] على تمر كثير أكله إلا واحدة لم يحنث.
* * * باب النذور والعهود لا يصح النذر إلا في طاعة تماثل ما يعبد الله به في الشريعة المحمدية، أو ترك قبيح أو مكروه.

[١] المصنف: الذي نصفه رطب ونصفه بسر.
[٢] تلك التمرة
اسم الکتاب : الجامع للشرايع المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 422
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست