responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع للشرايع المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 414
كتاب الأيمان والكفارات لا ينعقد [١] يمين الصبي والمعتوه والنائم والسكران والمكره والناسي واللاغي وهو: (أن يسبق لسانه كأن يقول لا والله ثم يستدرك ب‌ " بلى والله " أو يريد اليمين على شئ فسبق لسانه إلى غيره) ولا على الماضي، فإن كذب فعليه إلا ثم الكبير فقط، ولا على ما لا يطيقه كصعود السماء، ولا على أن يفعل قبيحا أو يترك واجبا ويأثم باليمين، ويجب حلها ولا كفارة ولا على أن يفعل مكروها، أو يترك ندبا.
فإن حلف على فعل مباح وفعله أولى، أو يساوي فعله وتركه فلم يفعله حنث، أو على تركه وتركه أولى أو يساوي فعله وتركه فلم يتركه حنث، فإن حلف على فعله و ترك أولى، أو على تركه وفعله أولى، خالف ولا كفارة.
فإن حلف على فعل الواجب أو الندب، أو ترك القبيح والمكروه، انعقدت يمينه، فإن حنث فعليه الكفارة فإن خالف مكرها أو ناسيا لم يحنث، ولا يمين بقوله: هو يهودي، أو برئ من الدين، أو زوجته طالق أو عبده حر أو يمين البيعة تلزمه [٢] أو حلاله حرام

[١] في بعض النسخ " لا يعتد ".
[٢] قال الشيخ رحمه الله في النهاية، ص ٥٥٥: وإذا قال الرجل. إيمان البيعة والكنيسة يلزمني، فإن كل ذلك باطل وسيأتي في النذر بيان من المصنف رحمه الله
اسم الکتاب : الجامع للشرايع المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 414
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست