responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع للشرايع المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 386
صيد السمك وذكاة السمك صيده وإن لم يقطع رأسه، ولا يراعي فيه التسمية ولو صاده مجوسي حل، إلا أنه لا يؤتمن على أنه أخرجه حيا إذا أخبر بذلك، وإن أخذته منه حيا أو شاهدته إخراجه حيا حل.
وإذا مات السمك في الماء بعد صيده لم يحل.
وإذا نصب شبكة فيه فاجتمع فيها سمك جاز أكله، فإن علم أن فيه ميتا في الماء ولم يتميز، ألقى ذلك في الماء، فإن طفي [١] على ظهره لم يؤكل، وإن طفي على وجهه أكل، وكذلك صيد الحظائر [٢].
والطائر يصاد ما لم يعرف له رب، فإن عرف له رب رد عليه، وإن ساوى درهما أو دونه.
صيد الجراد وذكاة الجراد صيده كالسمك.
ولا يحل أكل الدباء [٣]، ولا ما مات في الصحراء والماء ولو أحرق الشجر وهو عليه لم يؤكل، لأنه لم يصد.
ولا بأس بابتلاعه وشيه وشيى [٤] السمك حيا بعد صيده.

[١] يقال طفي: إذا على ولم يرسب في الماء وفي الحديث ذكر السمك الطافي وهو الذي يموت في الماء ثم يعلو فوق وجهه (٢) جمع الحظيرة وهي الموضع الذي يحاط عليه لتأوي إليه السمك.
[٣] الدبا على وزان عصا: الجراد يتحرك قبل أن تنبت أجنحته.
[٤] هذه الكلمة مختلفة في النسخ ففي بعضها " سن " وفي بعضها " سى " وفي بعضها " مشى " ولعل الصحيح ما أثبتناه وفي الرواية عن أبي عبد الله عليه السلام: قال سأله عن الجراد يشوى وهو حي قال: نعم لا بأس به وعن السمك يشوى وهو حي قال نعم لا بأس به. راجع الوسائل ج ١٦، الباب ٣٧ من كتاب الصيد والذبائح، الحديث ٦ و " الشيي " مصدر " شوئ يشوى " لاحظ " المنجد ".
اسم الکتاب : الجامع للشرايع المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 386
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست