responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع للشرايع المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 374
(باب إحياء الموات) روى السكوني [١] بإسناده عن النبي صلى الله عليه وآله من غرس شجرا، أو حفر واديا [٢] بديا لم يسبقه إليه أحد أو أحيى أرضا ميتة فهي له، قضاء من الله ورسوله.
والموات، مالا ينتفع به من الأرض لانقطاع الماء عنه، أو غلبته عليه، وشبه ذلك.
والأرض ضربان، عامرة، وغامرة، فالعامر بدار الإسلام. ودار الكفر، وما لا بد له منه من العامر كالطريق، والشرب، وشبه ذلك لمالكه، ويملك بالقهر عامر دار الكفر.
والغامر في دار الإسلام، فما جرى عليه ملك مسلم معين لم يملك بالإحياء، وإن لم يكن معينا ملك بالإحياء، وما كان منه بدار الشرك، وله صاحب معين فكالعامر، وما لم يكن له رب معين فللإمام، ولا يملك بالإحياء. وما به تكون الإحياء ما لم يرد ببيانه الشرع، فيرجع فيه إلى العرف كالقبض. وافتراق البيعين.
فإحياء الموات للدار أن يجعل عليها حائط من لبن، أو آجر أو خشب بحسب

[١] الوسائل ج ١٧، الباب ٢ من أبواب إحياء الموات، الحديث ١.
[٢] في بعض النسخ زيادة " لم يعن أو سر ".
اسم الکتاب : الجامع للشرايع المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 374
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست