responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع للشرايع المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 373
وقيل يشتري بدله، فيكون وقفا، ولو قطعت يده فنصف قيمته له أو يشتري بها شقص من عبد يكون وقفا.
ويصح وقف المشاع كالهبة، والصدقة، ويصح قسمته مع صاحب الطلق، ولا يرد صاحب الطلق، [١] ولا يصح قسمة الوقف بين الموقوف عليهم لأن بها تغيره.
وإن جنى العبد الموقوف عمدا، اقتص منه، وبطل الوقف إن كان نفسا [٢] وإن جنى خطأ، أو شبهه، لم يتعلق برقبته لأنه لا يصح بيعه، وقيل يكون على بيت المال، وقيل في كسبه، وقيل على الواقف وقيل على الموقوف عليه، وهو ضعيف [٣].
فإن شرط أن يبيع الوقف متى شاء لم يصح الوقف، ويصح الوقف، على الوارث، والأجنبي في المرض إذا أقبضه، ويكون من أصل المال فإن أوصى بالوقف صح من الثلث.
ويصح وقف الذمي على أهل دينه، وعلى المسلمين، وعلى مواضع عبادتهم وإذا وقف على الفقراء، صرف إلى فقراء أهل دينه، وإذا وقف وقفا عاما جاز له أن ينتفع به كغيره، وإذا بنى مسجدا وأذن في الصلاة فيه لم يزل ملكه حتى يتلفظ ببعض ألفاظ الوقف، فإن خرب لم يعد إلى ملكه.
(تم كتاب الوقف)

[١] أي لا يختار صاحب الطلق الشقص الأعلى حتى يرد تفاوت القيمة بين الشقصين إذ يلزم منه بيع جزء من الوقف.
[٢] أي إن كان إتلاف نفس وأما إذا كان إتلاف طرف فلا يبطل الوقف بالاقتصاص منه.
[٣] في بعض النسخ زيادة " به ".
اسم الکتاب : الجامع للشرايع المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 373
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست