responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع للشرايع المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 361
بالصوم دون الهدي، وإن حنث في يمينه كفر بالصوم فإن جنى عليه ما يوجب القصاص اقتص أو عفى على مال.
* * * (أحكام المفلس) والمفلس في الشرع من عليه ديون حالة وماله لا يفي بها، وطالبه الغرماء وطلبوا من الحاكم الحجر عليه، فله ذلك، وإذا فعل تعلقت ديونهم بعين ماله، و منع التصرف فيها، وإن تصرف لم ينفذ تصرفه.
ومن وجد متاعه بعينه فهو أحق به، وإن شاء لم يختره وضرب بدينه مع الغرماء، ويأخذها بنمائها المتصل كالسمن دون المنفصل.
وإن مات قبل الحجر وهذه حاله فكذلك، إلا أنه روى [١] أصحابنا في الميت أن صاحب العين أحق بها إن كان فيما بقي وفاء وإلا فلا.
وإن وجد عين المال ناقصة نقصا يتقسط عليه الثمن، كهلاك ثوب من ثوبين فله الرجوع فيما وجده، والضرب بحصته [٢] ما لم يجده مع الغرماء.
وإن كان نقصا لا يتقسط عليه الثمن كذهاب إصبع بفعل الله أو المشتري، فله اختياره كذلك من غير شئ، وأن كان بفعل أجنبي فله الضرب بكل الثمن، وله اختياره والضرب بحصة النقص.
وإذا اشترى بيضا فصار عنده فروخا، أو حبا فزرعه، ثم أفلس لم يرجع البائع في الفروخ والزرع، لأنه ليس بعين ماله.
ولو باعه نخلا غير مثمر ثم أثمر ثم أفلس المشتري رجع البائع في النخل ولم يتبعه الثمر، أبر أم لم تؤبر، وكذا باقي الشجر. ولو كانت دارا أو أرضا فبنى

[١] الوسائل، ج ١٣، الباب ٥ من أحكام الحجر، الحديث ٣.
[٢] في بعض النسخ " بحصة ".
اسم الکتاب : الجامع للشرايع المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 361
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست