responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع للشرايع المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 359
(باب الحجر) وهو منع ذي المال التصرف فيه، إما لصغر أو سفه أو جنون أو إفلاس، لحق غيره أو كتابة لحق سيده أو مرض لحق الوارث عند بعض أصحابنا.
وإنما يصير السفيه والمفلس محجورا عليهما بحكم الحاكم، والنظر في مالهما إليه، وفي مال الطفل والمجنون إلى الأب والجد له، والباقي بغير حكمه.
وينفك الحجر ببلوغ الصبي رشيدا وهو المصلح لماله ويدفع إليه.
ولا يعتبر تزويج الأنثى.
وتتصرف المرأة الرشيدة في مالها وإن كره الزوج، والأفضل أن لا تتصرف إلا بأذنه. ولو في صدقة وبر إلا زكاة واجبة وصلة ذي رحمها ولا يحجر عليه بعده رشده أصلح دينه أم أفسده، ويختبر قبل بلوغه للآية [١] اختيار مثله.
فإن بلغ مفسد المال فالحجر باق وإن صار شيخا.
فإن بلغ مصلحا لماله، ثم أفسده أعيد الحجر عليه و [٢] بإفاقة المجنون و صلاح السفيه وقضاء المفلس والمكاتب ما عليه وصحة المريض، ويمضي ما فعله

[١] النساء الآية ٦.
[٢] عطف على " ببلوغ الصبي رشيدا ".
اسم الکتاب : الجامع للشرايع المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 359
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست