responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع للشرايع المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 337
وإطلاق العقد يرجع إلى أن الإصابة في التعارف بالقرع [١].
وقيل: من شرطه ذكر صفة الإصابة من خرق وهو أن يثقب السن [٢].
أو خسق وهو ثبوته فيه مع خرقة.
أو مرق وهو أو ينفذ فيه،.
أو خرم وهو أن يقطع طرفه وبعضه خارج منه وبعضه فيه. وكذا إطلاقه يرجع إلى المتعارف وهو المبادرة، وقيل: يبطل إلا أن يبين مبادرة وهي العقد على أن من بدر إلى إصابة عدد معلوم مع تساويهما في الرمي نضل [٣] أو محاطة وهي أن يتحاطا ما استويا فيه من عدد الإصابة ويفضل لأحدهما عدد الإصابة فيكون باطلا [٤] أو حوالي [٥] وهي أن يشترطا إصابة عدد، على إسقاط ما قرب من إصابة أحدهما ما بعد من إصابة الآخر [٦] فمن فضل له بعد ذلك [٧] ما اشترطا عليه من العدد فقد نضل.
وإذا ثبت [٨] النضال ففضل أحدهما بإصابة لم يجز أن يقول المفضول:
اطرح الفضل بدينار حتى يصير سواء.
تم كتاب السبق والرماية

[١] الإصابة بلا خدش (٢) كذا في بعض النسخ وفي بعضها " السبق " وفي بعضها " الشقر " والظاهر أن الصحيح هو الشن ومعناه الجلد البالي والمراد هنا الجلد الذي يجعل غرضا. قال في المبسوط: ج ٦، ص ٢٩٧ الغرض: الرقعة من الشن البالي.
[٣] أي غلب في النضال (٤) كذا في النسخ ولعل الصحيح " ناضلا " (٥) كذا في النسخ ولعل الصحيح " حوابى " قال في الجواهر ج ٢٨، ص ٢١٧:
ربما قيل إن الحواب من دون ياء قسم ثالث للمراماة وهي أن يحتسب بالإصابة بالغرض والهدف، ويسقط الأقرب للغرض ما هو الأبعد منه ولا بأس به.
[٦] كذا في النسخ ولعل الصحيح " أصابته الأخرى " (٧) في بعض النسخ زيادة " شئ " (٨) في بعض النسخ " تلبسا بالنضال " بدل " ثبت النضال "
اسم الکتاب : الجامع للشرايع المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 337
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست